السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

105

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة )

( مسألة 4 ) : لا بد من تعيين العين المستأجرة فلو آجره أحد هذين العبدين ، أو إحدى هاتين الدارين لم يصح ( 1 )

--> ( 1 ) الجواهر ج 27 ص 219 . ( 2 ) ص 60 . ( 3 ) المستمسك ج 12 ص 14